المحقق الحلي
38
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
يكون رجعيا وهو حق إن أتبع بالطلاق وإلا كان البطلان أحق . ولو خالعها على خل فبان خمرا صح وكان له بقدره خل ولو خالع على حمل الدابة أو الجارية لم يصح . ويصح بذل الفداء منها ومن وكيلها وممن يضمنه بإذنها . وهل يصح من المتبرع فيه تردد والأشبه المنع أما لو قال طلقها على ألف من مالها وعلى ضمانها أو على عبدها هذا وعلى ضمانه صح فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع وفيه تردد ولو خالعت في مرض الموت صح وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل وفيه قول إن الزائد عن مهر المثل من الثلث وهو أشبه . ولو كان الفداء رضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدة ولو مات قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة ولا يجب عليها دفعه دفعة بل أدوارا في المدة كما كان يستحق عليها لو بقي . ولو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه ولزمها مثله وقيمته إن لم يكن مثليا . ولو خالعها بعوض موصوف فإن وجد ما دفعته على الوصف وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف . ولو كان معينا فبان معيبا رده وطالب بمثله أو قيمته